محمد تقي المجلسي ( الأول )
48
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
5026 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ
--> ( 1 ) العقر بالضم دية فرج المرأة ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر ومنه ليس على زان عقر - اى مهر ( مجمع البحرين ) ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 165 - 163 - 161 - 133 - 132 وأورد الأولين في الكافي باب من اتى حدا فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب خبر 2 - 1 والثالث في باب حدّ المرأة التي لها زوج إلخ خبر 2 والأخيرين في باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود خبر 2 - 3